رئيس التحرير
خالد مهران

التفاصيل الكاملة لتصفية عنصر إجرامي خطير ببورسعيد

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكن رجال الداخلية فى تحديد موقع تواجد عنصر إجرامي مطلوب للعدالة هارب فى محافظة بورسعيد فى قضايا سلاح ومخدرات ومقاومة سلطات وسرقة بالإكاره وإثارة أعمال شغب وتم تصفيته بعد محاولته مواجهة القوات.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية، فقد حددت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى عدد من الجنايات أبرزها "سرقه بالإكراه - مخدرات – مقاومة سلطات - سلاح دون ترخيص"، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات" مقيم بالمنزلة بمحافظة الدقهلية بدائرة قسم أول بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات وكمية من المواد المخدرة المتنوعة هيدرو وحشيش.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.