رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

ضبط شخص لاتهامه بالتحرش
ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بسيدة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخص لإتهامه بالتحرش بسيدة أثناء استقلالها ميني باص بالقاهرة.

تحرش أحد الأشخاص بسيدة داخل ميني باص 

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو  يتضمن إدعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال إستقلالها أتوبيس "مينى باص" بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر، وبسؤالها أقرت بأنها حال إستقلالها الأتوبيس المشار إليه، قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والإلتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر إرتكاب الواقعة وأنه قام بملامسة السيدة أثناء جلوسه بالخطأ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 306  مكرر (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب):

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.