رئيس التحرير
خالد مهران

النص الكامل للحكم الصادر بحق 37 متهما في فساد التموين

وزارة التموين
وزارة التموين

حصلت النبأ على النص الكامل للحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين إلى 5 أعوام. 

النص الكامل للحكم الصادر بحق 37 متهما في فساد التموين

وجاء الحكم معاقبة كل من: أ.م،  أ.ع،  أ.ح،  م.ف، أ.م، م.ر،  م.أ،  ر.ح، م.ك،  أ.ع، أ.أ، م.أ، ر.س، س.ح،  إ.ج، ع.ر،  م.م،  إ.ف، م.م، م.أ،  م.أ، ع.ك، ك.ع، وص.إ بالسجن المشدد 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة م.ع، م.ف، أ.أ، ح.ع،  ن.ع، م.إ، ع.م،  ه.م،  ن.أ، ت.م، ن.ش، وع.إ بالحبس سنتين مع الشغل.

ومعاقبة كل من:   أ.أ،  م.أ،  ر.س، س.ح، إ.ج، ع.ر  ، إ.ف،  م.م، م.أ،  م.أ   م.إ، م.ع، وع.إ بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة مليون جنيه.

وعاقبت كلا من:  ع.م،  ه.م،  م.ع، ون.ش بالحبس سنين مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه.

ومعاقبة ش.ع، ن.ع، ه.أ، وإ.أ بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه.

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.