رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل مصرع شاب خلال مشاجرة مع جاره بالدقهلية

صورة القتيل
صورة القتيل

استقبل مستشفى المنصورة الدولي التابعة لمحافظة الدقهلية جثمان شاب في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه اليوم الاثنين، في نهار رمضان، بعد تعدي جاره عليه بالضرب بـ «شومة» في صدره من الناحية اليسرى وجانبه، ما تسبب في حدوث نزيف داخلي بالبطن والصدر أودى بحياته، وذلك خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان المجني عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة والإصابات بدقة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بني عبيد من المستشفى، بوصول شاب يدعى محمد رمضان قطب، ويبلغ من العمر 25 عامًا، مصابًا بنزيف في الصدر والبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء تعد من آخرين.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد جيرانه بذات المنطقة، وذلك أثناء تدخله للدفاع عن شقيقه بعد تعدي المتهم عليه بالضرب، بسبب خلافات الجيرة، وبسؤال أسرته اتهمت الجار ويدعى محمد و. 28 عامًا، بالتعدي عليه بالضرب بشومة في صدره وجانبه، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات.

وشيع أهالي قرية ميت فارس جثمان الشاب المجني عليه، وسط حالة من الحزن على مقتله، مرددين: لا إله إلا الله، فيما أطلقت السيدات الزغاريد أثناء مرور الجنازة وحتى تم دفنه بمقابر أسرته.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.