رئيس التحرير
خالد مهران

ننشر اختصاصات وتشكيل المحاكم العمالية وفقا لقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت جلسات مجلس النواب،  استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وتضمنت المواد التي تم إقرارها تلك المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، والتي تفصل في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.

 اختصاصات المحاكم العمالية

وحدد مشروع قانون العمل اختصاصات المحاكم العمالية، وفقا لما جاء في المادة (177)، حيث تنص على: تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

يشار إلى أن  مجلس النواب وافق على إنشاء المحاكم العمالة المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) من مشروع قانون العمل الجديد على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

تشكيل المحاكم العمالية المتخصصة

كما وافق مجلس النواب، على ضوابط تشكيل دوائر المحاكم العمالية المتخصصة. 

وتنص المادة (178) من مشروع قانون العمل الجديد على: تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

كما وافق مجلس النواب على مادة (179) ونصها كالتالي: تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.