«رمى عليه الزيت المغلي».. تفاصيل نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأكتوبر

أسفرت مشاجرة، نشبت بين عدد من الأشخاص قبل الأفطار داخل مول بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة عن إصابة 4 أشخاص خلال، وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حُرر محضر يالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدنية 6 أكتوبر
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ووجود مصابين.
وبالإنتقال إلى المكان وبالفحص تبين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل مول بمدينة 6 أكتوبر.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مشاجرة نشبت بين شاب وعامل بأحد المطاعم داخل مول بمدينة 6 أكتوبر، بسبب وجبة إفطار، قام على اثرها العامل بالقاء زيت مغلي على الشاب، مما أدى لإصابته و3 أشخاص آخرون.
وأضافت التحريات أنه بسبب ذلك تعدى كل منهم على الآخر وأصيب 3 أشخاص آخرون.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.