رئيس التحرير
خالد مهران

الإعدام لحداد قتل آخر بسلاح ناري في المنزلة بالدقهلية

محكمة-ارشيفية
محكمة-ارشيفية

قضت الدائرة الرابعة بجنايات المنصورة، اليوم، بالإعدام شنقا لحداد لقيامه بقتل اخر بطلق ناري لخلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت المساح وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وأحمد عبد الحى ومصطفى محمود محمد محمود، عقب ورود رأى مفتى الجمهورية بالإعدام شنقا للمتهم.

وأحال المحامى العام أحمد صلاح الرفاعي على حسن الشوربجي 23 عاما حداد سوست، ومقيم المنزلة الجديدة قسم المنزلة المتهم فى قضية النيابة العامة رقم ٤٥٠٣ لسنة ٢٠٢٤ ج قسم المنزلة، والمقيدة برقم ٢٩٨٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال المنصورة، لأنه في يوم ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم المنزله محافظة الدقهلية قتل المجني عليه محمد أشرف السيد العراقي عمدا مع سبق الإصرار  بأن بيت النيه وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش.

وتوجه المتهم إلى المكان الذي أيقن بتواجده به وما إن ظفر به حتي أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.