رئيس التحرير
خالد مهران

ننشر حيثيات براءة «العجيل» من تهمة الشذوذ الجنسى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار حاتم العزبي، وعضوية المستشارين كريم الصفتي وأحمد كمال، وبحضور محمود عزام وكيل النائب العام، وسكرتارية أحمد سعد بتأييد حكم براءة أيمن احمد فارس العجيل، صاحب محلات العجيل، من تهمة الشذوذ الجنسي.
 
كانت النيابة العامة قد أسندت الي أيمن احمد فارس عبدالرحمن العجيل تهم التحريض علي الفجور، واغواء واستدراج ذكر بقصد ارتكاب الفجور.

وفي السطور التالية ننشر حيثيات براءة «العجيل»
وحيث تخلص واقعات الدعوي علي ما يبين من الأوراق فيما أسفرت عنه تحريات العقيد أحمد طاهر والتي حرر لها المحضر المؤرخ في 26/12/2015 من أنه بمتابعة الموقع الالكتروني «منجم» تم رصد أحد الأشخاص يقوم بعرض نفسه لممارسة الفحشاء، ويبث العديد من الصور ويصع رقم هاتفه المحمول.

فقام مجري التحريات بمراسلة هذا الرقم عن طريق «واتس أب» فأرسل له هذا الرقم صورا خاصة به واتفاق معه علي ممارسة الفحشاء، وبإجراء التحريات حول صاحب هذا الرقم تبين أنه يدعي "ايمن أحمد فارس عبدالرحمن العجيل" فطلب اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشة.

وبذات التاريخ أصدرت النيابة العامة إذنا بضبط وتفتيش المتحري عنه وما يحوزه من اجهزة موبايل يستخدمها في ممارسة الدعارة.

وبالتاريخ ذاته ونفاذا للاذن السالف قام مجري التحريات بالانتقال وبصحبته المقدم عمر طه والمقدم فيصل عاصم وقوة من الشرطة السريين الي حيث المكان الذي اتفق علي اللقاء فيه عبر رسائل «واتس اب» اذ تم الاتفاق معه بعد التعارف عليه ان يرسل صورا له وهو يرتدي ملابس داخلية نسائية الي ان تطورت المحادثة الي ان يشتري ملابس داخلية سوداء من محل يدعي (جويا لانجري)، وفور انتهاء المحادثة الأخيرة انتقل الي حيث هذا المحل وابصر المأذون بضبطه مترجلا يدلف بداخله ويشتري الملابس المتفق عليها، فتوجه نحوه وأخبره بأنه من يراسله عبر «الواتس اب» فألقي القبض عليه وبرفقته باقي الضباط المرافقين، وأرفق مع محضر الضبط السالف: 22 ورقة من محادثات «الواتس اب» تحوي الرسائل المرسلة منه الي المتهم والصور المتبادلة بينهما، والهاتف المحمول، وبه الكثير من المحادثات الشاذة، وسبع ورقات مطبوعة من علي الموقع الالكتروني (منجم) وبها صور المتهم يرتدي شعرا مستعارا وملابس النساء.

واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم أنكر ما نسب اليه من اتهام، وحيث قدمت النيابة العامة أوراق الدعوي للمحكمة لجلسة 30/12/2015 واتصلت بها المحكمة ومثل المتهم ومعه محام، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوي الجنائية واجراءاتها، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بالمقرر بنص المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية والتي نصت علي: يقوم مأمور الضبط القضائي باليحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوي.

وما استقر عليه قضاء النقض علي أن مهمة مأمور الضبط القضائي (بمقتضي المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية) الكشف عن الجرائم والتوصل الي معاقبة مرتكبيها، فكل اجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لاثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة او التحريض علي مفارقتها، وطالما بقيت ارادة الجاني حرة غير معدومة، ومن ثم فلا تثريب علي مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحودو من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة، ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات، واصطناع المرشدين ولو أبقي أمرهم سرا مجهولا.

واذ كان الحكم قد أوضح في حدود سلطته التقديرية ردا علي الدفع بأن جلب المخدر  تم بتحريض رجال الشرطة أن الدور الذي لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز نقل المعلومات الخاصة بموعد إبحار المركب بشحنة المخدر ووصوله بعلامات التسليم والتسلم توصلا للكشف عن الجريمة التي وقعت بمحض ارادة الطاعنين واختيارهم، فإن منعناهم علي الحكم في خصوص رفضه هذا الدفع يكون في غير محله.

النقض الجنائي – الطعن رقم 211 – لسنة 46 قضائية – بتاريخ 23/5/1976 
لما كان الدفاع بأن الجريمة تمت بناء علي تحريض من ضباط الشرطة للايقاع بالمتهم، هو دفاع قانوني يخالطه واقع، ومن ثم لا تجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته، نظرا لانه يقتضي تحقيقا تنأي عنه وظيفة محكمة النقض.

النقض الجنائي – الطعن رقم 365 – لسنة 56 قضائية – بتاريخ 16/4/1986
والتحريض عبارة عن خلق فكرة الجريمة في نفس الفاعل وتدعيمها لديه حتي ينعقد التصميم علي ارتكابها، وبالتالي اذا كان الفاعل قد عقد العزم من قبل علي ارتكاب الجريمة، فان تدخل شخص آخر لتحبيذ الجريمة لا يجعله محرضا عليها، فنشاط المحرض ذو طبيعة معنوية، حيث أنه يتجه الي نفسية الجاني كي يؤثر فيه فيدفعه الي ارتكاب الجريمة.

والفارق بين دور مأمور الضبط القضائي في اكتشاف الجريمة وهو مهمته التي خوله اياها القانون بموجب المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية، وبين تحريضه علي الجريمة هي مسألة واقع تستخلصها المحكمة من الاوراق، فإن كان المتهم بخلده ارتكاب الجريمة سواء تدخل مأمور الضبط القضائي ام لم يتدخل فإن اقتصر دور  مأمور الضبط القضائي علي طلبه المتهم اتيان هذا السلوك الاجرامي الذي انتوي المتهم سلفا فعله، وانه اعتاد علي اتيانه فلا يعد ذلك تحريضا من مأمور الضبط القضائي.

اما اذا خلت الاوراق من كون ان المتهم منتويا لاتيان هذا السلوك ومعتادا عليه، فإن حث مأمور الضبط القضائي المتهم علي اتيانه في ظل عدم توافر ما يدلل ان المتهم كان فاعلا لهذا السلوك بغض الطرف عن تدخل مأمور الضبط القضائي كان هذا التدخل خلقا للجريمة من جانب مأمور الضبط القضائي وتحريضا منه عليه، وهو سلوك يبطل الدليل المستمد منه.

وبتطبيق ما سلف، نجد أن مجري التحريات قرر في تحرياته ان المتهم دون رقم هاتفه علي الموقع الالكتروني (منجم) وأنه حرز سبع ورقات عبارة عما نسب ان المتهم نشره علي هذا الموقع، وأن المحكمة حين طالعت هذه الاوراق السبعة لم يتبين لها أن المتهم نشر رقم هاتفه علي هذا الموقع كما قرر مجري التحريات، انما تضمنت هذه الورقات السبع علي دعوة من احاد الناس لممارسة الفجور مع الغير، وصورا لانسان يرتدي ملابس النساء لا يبدوا من خلالها ان كانت لانثي ام لذكر وان هذه الورقات خلت من رقم الهاتف الذي قام مأمور الضبط القضائي بمراسلته علي نحو تستخلص معه المحكمة في ضوء أوراق الدعوي انفصام الصلة بين الدعوة الموجودة علي الموقع (منجم) وصاحب رقم الهاتف المحمول.

وبمطالعة المحكمة للرسائل التي ذكر مأمور الضبط القضائي انه ارسلها للمتهم من هاتف خاص بجهة عمله نجدها بدأت بتعارف من مأمور الضبط القضائي بأنه يريد أن يرسل اليه مستخدم هذا الرقم صورة له، وأن مأمور الضبط القضائي يبتغي رؤية مؤخرة صاحبة الصورة، ويحثها علي ان ترتدي رداء اسود اللون، ويعاود الالحاح علي ان ترسل الصورة السالفة، فترفض مرسلة له (انا مش البوم صور) ثم يقوم مأمور الضبط القضائي بارسال صورة لعضو ذكري مقررا لها ( انه يعلم انه صغير الحجم) الي اخر هذه الرسائل المرفقة بالاوراق والتي تستخلص منها المحكمة ان مأمور الضبط القضائي حث المتهم علي ارتكاب الفاحشة، وحرض عليها وذلك بدعوته الي ان يرسل له صورة لمؤخرته فيمانع من يراسله ثم يلح عليه، ثم يرسل مأمور الضبط صورة لعضو ذكري، كل ذلك تعتبره المحكمة تحرياض للجريمة وخلقا لها في ذهن المتهم، وانه ليس المقصد منه الكشف عن الجريمة وانما اختلاقها، وان هذا السلوك يتصادم مع اخلاق الجماعة علي نحو يبطل الدليل المستمد منه علي نحو تقضي المحكمة في ظله ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه.