المنظمة المصرية تطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري فى اعتداء قوات الأمن على المحامين
أعربت المنظمة المصرية عن ادانتها البالغة ازاء اعتداء قوات اﻷمن على عدد كبير من المحامين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أمام قسم الدقي.وتؤكد المنظمة أن ماحدث مخالف للقانون والقواعد الدستورية وتطالب المنظمة النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل فى هذه الإعتداءات.
كان أحد المحامين أراد الدخول إلى القسم، لمتابعة قضية الشباب المعتقلين في مظاهرات 25 إبريل، فحاول أمين شرطة منعه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية فاعتدى عليه الأمين بالضرب، مما استدعى تدخل المحامين.
وعلى أثرذلك بدأت اشتباكات بالأيدي مع أمناء الشرطة ، نتج عنها إصابة المحامي عبدالرحمن الخضري، والمحامي حازم صلاح الدين بحالة إغماء”.
يُشار إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين ألقت أجهزة الأمن القبض على خلفية مشاركتهم في مظاهرات 25 إبريل.
ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر دون ترخيص .
وترى المنظمة أن ماحدث من اعتداء يخالف المادة) 198( من الدستور التى نصت على أن"المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال . . ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون .
كما يخالف المواثيق الدولية حيث تضمنت المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ضرورة الاستعانة بمحامي وكفالة حق الدفاع كعنصر من العناصر الأساسية لحق الإنسان في التقاضي. كما تضمن الإعلان الذي صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيين "بأثينا 95" أن المحامين فى كافة الدول يجب أن يح افظوا على استقلال مهنة المحاماة وأن يطالبوا بحقوق الإنسان في إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة ". وقد أكد مؤتمر لاجوس للمحامين "أنه من الضروري أن تتحرر مهنة المحاماة من التدخل الخارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون". وقد تضمنت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، مجموعة من المبادئ كضمانات لأداء المحامين لمهامهم: تكفل الحكومات ما يلي للمحامين: القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أوغير لائق.
وأكدت المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآدا ب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.
وتشدد المنظمة ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.
وتشدد المنظمةعلى ضرورة التحقيق مع الذين اعتدوا على المحامين اعمالأ للدستور والمواثيق الدولية.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة –أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية السامية، ونص قانون المحاماة على ذلك الواجب في المادة 63 منه:"يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته".
وأضاف أبوسعد: ماحدث مخالفة للدستور الذي شمل الحماية القانونية للمحامي أثناء عمله داخل النيابات والمحاكم فيجيب مساءلة من يقدم على مثل هذه التجاوزات التى تقوض دولة العدالة وسيادة القانون.