بلاغ للنائب العام يتهم "بكري" بالخيانة العظمى بسبب "تيران وصنافير"
تقدم المحامي، عمرو عبد السلام، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ببلاغ يتهم فيه "مصطفى بكري"، عضو مجلس النواب بالخيانة العظمى من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتي" تيران وصنافير" للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين.
وجاء فى البلاغ الذى يحمل رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار؛ لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية للجزيرتين.
وأضاف بأن "بكري" قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان "تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة" في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، حتى صدر حكم القضاء الإداري بجلسة أمس، والذي قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية؛ بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلّق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وادعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي؛ لاستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وذكر البلاغ أن "بكري" بذلك يكون ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص علي أن تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما ارتكب جريمة إشاعة أخبار وإشاعات كاذبة علي خلاف الحقيقة بأن استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات، وأيضًا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقه تشكك في نزاهة القضاة الذين أصدروا الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض أحكام القضاء واللجوء إلى التحكيم الدولي ومقاضاة الدولة المصرية؛ للحصول علي الجزيرتين.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة؛ لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدًا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه، وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقرة (أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة .