رسميًا.. بدء تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين.. تعرف على طريقة التحصيل
وقّع نقيب المحامين، سامح عاشور، اليوم، السبت، البرتوكول التكميلي بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك طبقا للجنة المشكّلة في 13 إبريل الجاري بالقرار الإدارى رقم 944 لسنة 2017، من رئيس مصلحة الضرائب، وذلك لمتابعة تنفيذ البرتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب والنقابة العامة حول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
كما تضمن البرتوكول تشكيل اللجنة سالفة الذكر لفض المنازعات التى قد تثار بين المصلحة ونقابة المحامين، حيث اجتمعت، اليوم، بمقر العامة وانتهت إلى الآتي:
- أن يكون تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من خلال قلم كتاب المحاكم بكافة أنواعها، وذلك عند قيد الدعوى أو الحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر، وكذا الحضور فى لجان فض المنازعات، على أن يتم مخاطبة المستشار وزير العدل، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ البرتوكول لوضع تلك الآلية موضع التنفيذ الفعلى بإلزام قلم كتاب المحاكم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، وذلك على أن تكون بقسيمة مستقلة.
- بالنسبة لأعمال المحاماة التى يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينه بالبند أولا من البرتوكول بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات، والحضور أمام هيئات التحكيم، ولجان تسوية منازعات الاستثمار فتسدد الضريبة بمعرفة المحامي رفق إقراره الضريبي الواجب تقديمه للمأمورية المختصة، وذلك وفقا لما تبيّنه الفواتير والإيصالات المعتمدة وفقاً للقواعد المبينة بالبروتوكول، حيث تم التأكيد على أن البروتوكول يسري على كافه أنواع المحاكم باختلاف درجاتها.