«صيادلة الإسكندرية» تُطالب بـ10 تعديلات على قانون الهيئة العليا للدواء
أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، عن تصورتها وتوصياتها وملاحظاتها على مشروع قانون الهيئة العليا للدواء الذي يناقش البرلمان حاليا.
جاءت تلك التوصيات بناءا على المؤتمر الذي عقدته النقابة لمناقشة مشروع القانون الأحد الماضي، وجاء على رأس التعديلات التأكيد على أن يرأسها صيدلي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة مع وضع أسس لاختياره بناءً على معايير إدارية وفنية ، والكثير من المقترحات الأخرى، كما تم وضع تصور كامل للقانون المطروح للإيجارات القديمة من أجل الحفاظ على أصحاب الصيدليات.
وشددت النقابة على تواصلها المستمر مع كافة الجهات في ذلك بما يشمل مجلس النواب، واجتماع النقاء الفرعيين اليوم الأربعاء بحضور ممثلي النقابة العامة..وجاءت هذه التعديلات فيما يلي:
1- المادة الرابعة 4 : "ينعقد المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك …" أي أن الانعقاد لا يكون إلا بدعوة من رئيسه وهو رئيس الجمهورية.
الملاحظة: رئيس الجمهورية مع كل المسئوليات التي لديه قد لا يتمكن من الدعوة أو الحضور.
التعديل المطلوب: الدعوة تكون من قبل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى، والذي يجب أن يكون صيدلي معني بمشاكل المهنة وفقًا لمعايير فنية وإدارية.
كما قالت المادة الرابعة :- "…. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين"، أي أن القرارات تتخذ بالأغلبية ، لكن لم يحدد القانون ما المقصود بالأغلبية ؟ هل الأغلبية المطلقة أم الأغلبية السلبية .. بمعنى 50% + 1 .. أم نسبة معينة ؟
– كما أن القانون لم يذكر الحد الأدنى المطلوب حضوره باللجنة لكي تتمكن من اتخاذ القرارات.
التعديل المطلوب؟ : تحديد ما المقصود بالأغلبية، والحد الأدنى الذي بناءً عليه تجتمع اللجنة.
2- المادة الخامسة 5 :"…وفى حالة غياب رئيس المجلس الأعلى يحل محله رئيس مجلس الوزراء"، أي أنه في حالة عدم حضور رئيس الجمهورية يحل محله رئيس الوزراء ، ولم يذكر القانون ماذا يحدث في حالة غياب رئيس الوزراء وانشغاله .. هل يعنى هذا أن اللجنة لن تنعقد ؟!
التعديل المطلوب ؟: تحديد من يحل محل رئيس الوزراء في حالة غيابه.
3- المادة الثالثة 3 : "يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير المالية، وزير التضامن، وزير البيئة، وزير الصحة، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، …….. وغيرهم من الوزراء".
تذكر المادة 3 أن عدد كبير من الوزراء يجب حضورهم … ولكن في حالة انشغالهم ماذا يجب أن يتم؟، لذلك يجب أن تنص المادة على من يحل محلهم.
4- ملاحظة هامة : القانون به العديد من المواد التي تحال إلى اللائحة التنفيذية مما جعل القانون غير واف، ولذلك يجب أن تكتمل تلك المواد في نص القانون بوضوح بدلا من إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
5- المادة الحادية والعشرون 21: "… ويتم تحديد نسب توزيع فائض ميزانية الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية".
أي أن نسب فائض الميزانية توزع بالاتفاق مع وزير المالية، وبطبيعة الأمر فإن الموارد المالية للهيئة تكون من مساهمات الدولة وهنا نتفق مع وزارة المالية، لكن بالنسبة للهبات والمنح والتبرعات هى تكون خاصة بالهيئة ولا تخص الدولة، كما أن استثمارات أموال الهيئة بطبيعة الأمر يجب أن تكون للهيئة.
6- المادة الرابعة والعشرون 24 : "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ………….. إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء".
أي أنه لا يجوز تحرير الدعوى إلا بعد طلب من رئيس مجلس الوزراء ، بمعنى أن الرئيس هو من يقدم الطلب لكى يتم محاسبته .. وهو أمر غير طبيعي لأن المخطئ يجب أن يحاسب فورًا دون تأجيل.
7- المادة السادسة والعشرون 26 : "تتولى الهيئة المصرية الرقابة الدوائية، دون غيرها ، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية و……..".
تقول المادة 26 أن الهيئة المعنية سيكون لها نفس الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة .. هل هذا يعنى إلغاء اختصاصات وزارة الصحة؟! أم ستبقى هذه الاختصاصات مشتركة بين الطرفين. والحل يجب أن يوضح القانون هذه النقطة تفصيلا.
8- ومع ذلك القانون به مميزات عديدة مثل ما ذكر في المادة 22 : "أموال الهيئة أموال عامة"، مما يجعل العقوبات أشد في حالة محاولة أي طرف من استغلال أموال الهيئة بما ينافى القانون.
كما أنه جعلها مختصة باختصاصات هامة جدا، فعلى سبيل المثال "إصدار الدستور الدوائي، إقرار المواصفات"، وغيرها في المواد 30 ، ،28 وهى مكتسبات هامة بالفعل.
9- القانون لم يضع جزاءات أو عقوبات على المخالفات وهى نقطة هامة جدا يجب تحديدها.
10- القانون لم يحدد الشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي، الذي يجب أن يكون صيدلي وهو أمر طبيعي، أو يشترط فيه خبره أو دورات تدريبية معينة.