رئيس التحرير
خالد مهران

«الإفتاء» توضح حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها

دار الإفتاء
دار الإفتاء


وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين؛ بحيث لا يظهر شيء من الشعر ولا القرط -الحلق- ولا الأذنين ولا شيء من العنق، ولا يكون الثوب شفافًا مُظهِرًا لما تحته ولا ضيِّقًا وصَّافًا -يُفصِّل أجزاء الجسد-، ولا ملفتًا للأنظار بلونٍ أو تفصيل يسترعي انتباه الآخرين، وإلا دخل في حكمِ المنهي عنه شرعًا.


واستشهدت «الإفتاء»، فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم إظهار الشعر من تحت الطرحة»، بقول الله تعالى في كتابه الكريم: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، [النور: 31]، وبقوله – سبحانه-: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، [الأحزاب:59].


وأشارت إلى أن هاتين الآيتين متكاملتين؛ حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها كله فلا ينكشف منها إلا ما قضت به الضرورة وحاجة التعامل وهو الوجه والكفان؛ عملًا بقوله - سبحانه وتعالى-: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».


وأضافت أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم – بين معنى قوله – تعالى-: « إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»؛ فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما- دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا- ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ-، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ».