رئيس التحرير
خالد مهران

"الإدارية العليا": لا يجوز للأطباء والصيادلة وهيئات التمريض الامتناع عن التكليف

النبأ


قالت المحكمة الإدارية العليا، إن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض، يحظر عليهم الامتناع عن التكليف، وأن عدم استكمال مدة التكليف أو عدم تسلم العمل بالتكليف يمثل مخالفة قانونية تتوجب العقوبة.

وأرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قانونيًا جديدًا، وقضت في 400 حكم بإلغاء الأحكام المطعون فيها الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية، ببراءة عدد من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا، وأمرت المحكمة العليا في أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف.

وقالت المحكمة أن المستفاد من نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، أن المشرع أجاز لوزير الصحة أن يكلف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة بالعمل بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك لمواجهة إحجام البعض من هذ الفئات عن العمل بمناطق معينة وخاصة مناطق الريف والمناطق النائية، وتفضيل العمل ببعض المناطق أو العمل الخاص أو العمل بالخارج، ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين، واعتبر المشرع المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور قرار تكليفه، وأوجب على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة تكليفه ما لم يتم إلغاء التكليف.

وأضافت المحكمة أنه يحظر على أي شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لقانون التكليف قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، كما حدد المشرع العقوبات الجنائية التي توقعها المحكمة المختصة على من يخالف أحكام هذا القانون، وذلك تحقيقا للردع عن مخالفة هذه الأحكام فيعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود.

وأشارت المحكمة إلى أنه يحظر على المكلفين الامتناع عن القيام بالعمل اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، وأن انقطاع المكلف عن العمل خلال هذه المدة أو عدم تسلمه العمل يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبيا، لأن ذلك يعد تحرراً بإرادته عن أداة واجب التكليف على عكس ما يقضي به القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف، وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة، وعلى خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف، والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداة الأعمال والوظائف التي يكلفون بها، مشاركة منهم في خدمة الوطن، فإن امتنع عن أداء الوظيفة التي كلف بها فقد حقت عليه المساءلة.

وانتهت المحكمة إلى أن المحاكم التأديبية المطعون على أحكامها قد حجبت نفسها عن النظر في مدى صحة المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم وأدلة ثبوتها ومدى استحقاقهم لجزاء تأديبي عنها دون مسوغ قانوني، وخالفت أحكام القانون فيما انتهت إليه على نحو يتوجب القضاء بإلغاء أحكامها المطعون فيها، والأمر بإعادة الدعاوى التأديبية إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة وفقا لصحيح حكم القانون.