رئيس التحرير
خالد مهران

الإجراءات والأوراق المطلوبة لإعفاء شقتك السكنية من الضريبة العقارية

وحدات سكنية- أرشيفية
وحدات سكنية- أرشيفية

يتساءل عدد كبير من الموطنين عن الضريبة العقارية، وكيف يتم الإعفاء منها، وكذلك الإجراءات المطلوبة اتخاذها فيما يخص عدم الخاضعين لها.

وطبقًا للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة العقارية، تعفى وحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بعد تقديمه طلب على نموذج ٦ وبيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

وإذا كنت تمتلك مسكن خاص قيمته أقل من ٢ مليون جنيه، عليك التوجه للمأمورية التابعة لك ويكون بحوزتك المستندات الدالة على الإعفاء وهي:

1- طلب إعفاء من الضريبة العقارية (نموذج ٦).
2- صورة من عقد الملكية.
3- صورة من إيصال مرافق مثل (كهرباء/ مياه / غاز).
4- صورة من بطاقة طالب الإعفاء.

الإجراءات
1- يتقدم طالب الإعفاء بطلب إلى مصلحة الضرائب التابع له ويقوم بملء البيانات التالية: «اسم مقدم الطلب، صفة مقدم الطلب، الرقم القومى، عنوان محل الإقامة، رقم وبيان العقار "نموذج ٦"».

2- بعد تقديم الطلب مرفق به المستندات سيحصل الطالب على رقم إعفاء.