إيران تقر قانونا يعاقب الإجهاض بالإعدام
أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانوناً مثيراً يُعاقب النساء اللائي يقدمن على "الإجهاض" بعقوبة الإعدام، بناء على تفسير يعتبر الإجهاض نوعاً من "الفساد في الأرض".
وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المُتحدة، رفضا لهذه الخطوة، وأصدروا بياناً رسمياً نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أدانوا فيه إقرار القانون.
وقال الخبراء إن ما أقره مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن الإجهاض "يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي"، حسبما أفاد "سكاي نيوز".
وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية الي كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض، وطبيب شرعي، وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.
لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى "الإعدام" بأي شكل من الأشكال.
وبحسب "سكاي نيوز"، فإن القانون الجديد هو "قانون السكان الشباب وحماية الأسرة" يمنع التوزيع المجاني لكافة وسائل منع الحمل، التي كانت توزعها منظمات المُجتمع المدني في العادة، ضمن حملات تنظيم الإنجاب والأسرة.
ويفرض القانون تقييداً على اختبارات الفحص قبل الولادة، ويؤسس نظاماً مركزياً لجمع المعلومات، بحيث تكون جميع معطيات حول الناس الذين يراجعون المراكز الصحية لعلاج الخصوبة والحمل والولادة، لتكون تحت المراقبة تماماً.
وفي حال تجاوز أية امرأة لتلك المُحددات، فإنها قد تتعرض لعقوبة قاسية، تصل حتى الإعدام.
الخبراء الأمميون اعتبروا أن القانون الجديد ينتهك الحق في الحياة والصحة، كما يفرض تمييزاً بين الرجال والنساء، ولا يمنح مجالاً لحرية تشكيل الأسرة والوصول لخدمات الصحة الإنجابية. مذكرين بأن المعطيات المتوفرة توضح أن "تجريم إنهاء الحمل لا يقلل من عدد النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض".