رئيس التحرير
خالد مهران

"المحامين" تجيب.. هل يحق للمحامي تقديم المساعدة لخصم موكله؟

النبأ

تطرقت النقابة العامة للمحامين، لمسألة امتناع المحامي عن تقديم المساعدة لخصم موكله أو تمثيله مصالح متعارضة، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

وأوضحت "المحامين"، أن المادة 80 من قانون المحاماة نصت على أنه: "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة".

كما نصت المادة 80 من قانون المحاماة أيضًا على أنه: "يسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت".

وأشارت نقابة المحامين إلى أن محكمة النقض، أكدت أن إتيان المحامي أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83  لا يؤدي إلى بطلان العمل، وإنما جزاؤه مساءلته تأديبيًا.