رئيس التحرير
خالد مهران

تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية

النبأ

أوضحت النقابة العامة للمحامين، عقوبة مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك لما ورد في نص المادة (٣٠) من قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي:

١ – الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة.

٢ – إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا.

٣ – سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا.

٤ – نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار عـلى نفقـة المخـالف.

٥ – إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال.