رئيس التحرير
خالد مهران

المحامين: للزوجة حق الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها بقوة القانون

النبأ

قالت النقابة العامة للمحامين، إنه إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال، وإن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالًا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك لما نصت عليه المادة (4) قانون رقم 25 لسنة 1920 بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

وأوضحت المحامين، أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، وأن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل وذلك لنص المادة (5).

وتابعت: "فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة".

وأضافت  المحامين، أن تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته اذا ثبت ايساره واستعد للانفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة لنص المادة(6).