رئيس التحرير
خالد مهران

دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أقام عمرو عبد السلام المحام بالنقض والدستورية العليا، طعنا قضائيا نيابة عن إحدى الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية، ضد قرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بشأن رفض قبول أوراق الطالبة للترشيح إلى الجامعات الحكومية والأهلية بسبب حصولها على شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية من دولة تشاد.

وطالب «عبد السلام»، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح الي الجامعات الحكومية والأهلية بسبب حصول الطالبة علي شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية من دولة تشاد باعتبار أن دولة تشاد ليست من ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.
 
وقال المحام بالنقض والدستورية العليا، في دعواه إن الطالبة أدت امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية بإحدي المدارس السودانية (مدرسة الصداقة السودانية التشادية بانجمينا) الخاضعة لسلطة جمهورية السودان، والموجودة علي أراضي الدولة التشادية، وهي إحدي الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021 الشعبة العلمية، وحصلت على نسبة مئوية 90,6%.

ويكمل: «وعقب إعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية، تقدمت الطالبة بأوراقها إلى مكتب التنسيق إلا أنها فوجئت برفض المكتب المذكور استلام أوراقها على سند من عدم استيفائها لشرط الإقامة لها ولوالدها فى الدولة المانحة للمؤهل الدراسى الحاصلة عليه (جمهورية السودان)، وفقاً لقرار وزير التعليم العالى 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2021 بشان نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية ومايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات المصرية.

ونعى «عبد السلام» على قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة بأن ما أستندت إليه الجهة الإدارية تبريرا لتصرفها برفض قبول أوراق الطالبة لايعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع وذلك لكون الشهادة التي حصلت عليها الطالبة هي شهادة صادرة عن الدولة المانحة «جمهورية السودان بدولة تشاد" طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية المشار اليها حتي لو كانت المؤسسة التعليمية التي التحقت بها الطالبة موجودة خارج حدود الدولة المانحة طالما أنها تخضع لكامل سلطاتها.

وأكد المحام بالنقض والدستورية العليا، أن المادة 14 من الاتفاقية إجازت للدول الأعضاء إنشاء المؤسسات التعليمية خارج أراضيها بشرط أن تكون هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لسلطة الدولةالمتعاقدة ومن ثم فإن أحكام الاتفاقية تسري علي كافة الشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية الخاضعة لسلطة الدول المتعاقدة.