بعد تورطهم في 7 حوادث..
أمن القاهرة يضبط تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بأسلوب «الخطف» في المطرية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف من المواطنين بمنطقة المطرية بـ«أسلوب الخطف»، واعترف أفراد التشكيل بارتكابهم 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
معلومات سرية تكشف «لعبة المتهمين»
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وفي ضوء ما ورد من معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة «توك توك».
مأمورية لضبط أفراد العصابة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة «توك توك» ملك وقيادة أحدهما، وتبين أنها المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترف أفراد التشكيل العصابي أمام ضباط وحدة مباحث القسم بمديرية أمن القاهرة بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر المتهمان بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى (عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم).
وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم الأخير وعثر بحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولين المصدر".
كما اعترف المتهمان الأول والثاني، بأن الهواتف المضبوط الذي عثر عليها وتبين أنها مجهولة المصدر من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، وإتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
رجال الأمن واللصوص
يبتكر اللصوص أساليب مختلفة لسرقة متعلقات المواطنين، ومنها أسلوب «الخطف»، دون مراعاة من اللص؛ لكم الألم الذي يتعرض له المواطنون، ولكن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لتلك التشكيلات العصابية.
عقوبة السرقة
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
إبدال عقوبة الحبس بالغرامة في هذه الحالة
أما المادة 319 من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.