رئيس التحرير
خالد مهران

الأمن يكشف «لغز» سرقة «التكاتك» بأسلوب توصيل الأسلاك في القاهرة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة
ضبط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات «التوك توك»  بأسلوب توصيل الأسلاك في المطرية بالقاهرة.

تحريات المباحث تكشف العصابة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وفي ضوء ما ورد من معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

مأمورية لضبط التشكيل

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أفراد التشكيل بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وبإعداد الأماكن التي يترددون عليها، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 13 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقر المتهمون بتصرفهم فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية")، تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا عدد 3 مركبات "توك توك- مجهولين المصدر "، كما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المجنى عليهم، وبعرض المضبوطات عليهم تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس 3 سنوات مع الشغل على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أما الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة للعقوبة

تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

وقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في هذه الحالة

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة للعقوبة

يعاقب بالحبس مع الشغل كل من ارتكب وقائع السرقة التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة، والسرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، والسرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني، والسرقات التي تحصل ليلا، والسرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

وأيضًا يعاقب بالحبس مع الشغل) كل من يرتكب السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة، والسرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة، والسرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.