إصابة عامل على يد «نسيبه» طعنًا بـ«سكين» في سوهاج
أصيب عامل طعنًا في الصدر باستخدام سلاح أبيض «سكين» على يد شقيق زوجته، «نسيبه» بمركز سوهاج، بسبب خلافات بينهما، تم نقل الأول للمستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة الشروع في القتل.
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى مركز شرطة سوهاج من المستشفى الجامعى، تفيد بوصول «أ. أ»، 24 عامًا، عامل، مصابا بجرح طعنى في الصدر.
وبسؤال شقيق المصاب «و» 27 عاما، عامل، اتهم المدعو «أ.م»، 22 عاما، عامل، شقيق زوجتهما، بالتعدى على شقيقه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «سكين»، وإحداث إصابته، بسبب خلافات «نسب».
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، على النحو المشار إليه لذات السبب، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.
ويستعرض موقع «النبأ الوطني» في هذا الصدد، العقوبة المقررة وفقا للقانون فى حالة جريمة الشروع في القتل، فإن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، عرّف المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، ونصت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».