رئيس التحرير
خالد مهران

معاشات القضاة امام المحكمة الدستورية العليا

تأجيل دعوى عدم دستورية وضع حد لمعاشات القضاة إلى 5 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي،  تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من وضع حد لمعاشات القضاة،وحيث نصت على أنه لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات لجلسة 5 مارس المقبل.
 

تفاصيل الدعوى

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 40 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية، التي تجبر على وضع حد لمعاشات القضاة، وتنص على أنه: "إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى". 


وأضافت: “ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تُجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقًا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه”.

وتطالب الدعوى بإلغاء وضع حد لمعاشات القضاة، مشيرة إلى عدم دستورية الفقرة المشار إليها، والتي تلزم بوضع حد لمعاشات القضاة.