مفتى الجمهورية يحسم الجدل بشأن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن سؤال، ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت، وأن ذلك بدعة.
وأكد المفتى، فى رده، أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمون أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.
وتابع: فاحتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بذكرى الإسراء والمعراج فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
يأتى ذلك ردًا على خروج العديد من الفتاوى السلفية التى تحرم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، بل أن الجماعات المتشددة أصدرت من جانبها العديد من الفتاوى التى تخص ذكرى الإسراء والمعراج.
على جانب آخر، كان مركز الأزهر العالمى، أصدر فتوى مهمة بخصوص توزيع الميراث، مشددا على أن الله تعالى تولى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم؛ فقال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.
توزيع الميراث وتركة الميت
وتابع مركز الأزهر للفتوى: يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. [النساء: 11]
يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث
وأشار مركز الأزهر للفتوى، أنه كما يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه، ويترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع الحقوق، وتنازع الورثة؛ خاصةً إذا زاد بعض الورثة في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم.
واستطرد مركز الأزهر للفتوى؛ إذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد، وإذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه؛ فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام.