طلبت 2 مليون جنيه.. تفاصيل رفض مجلس الدولة دعوى تعويض أستاذة جامعية
رفض مجلس الدولة دعوى تعويض أستاذة جامعية (إحدى عضوات هيئة التدريس بجامعة عين شمس)، والتي طالبت فيها بتعويض قيمته 2 مليون جنيهًا، على سند إصدار قرارين بمجازاتها من رئيس الجامعة، وتم تبرئتها من الجزاءات المُوقعة عليها لاحقًا.
حيثيات حكم رفض مجلس الدولة دعوى تعويض أستاذة جامعية
وبحسب حيثيات الحُكم، إن الطاعنة تطلب الحكم وفقًا لحقيقة طلباتها، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغًا مقداره اثنين مليون جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء صدور قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 214لسنة 2009 فيما تضمنه من إيقافها عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق مع وقف صرف ربع راتبها، وقرار رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 12 أغسطس 2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
رفض مجلس الدولة دعوى تعويض أستاذة جامعية
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت أن القرار الصادر بإحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب إنما هو إجراء مكفول قانونا لرئيس الجامعة، وأنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية لا تُسأل عنه جهة الإدارة، ولا يرتب أثرا قانونيا يصدق معه القول بصدور قرار نهائي بالجزاء يجوز الطعن فيه، ولما كانت الطاعنة قد أقامت طلبها بغية التعويض عن الأضرار التي حاقت بها من جراء صدور قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 12 أغسطس 2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب على سند من صدور قرار مجلس التأديب ببراءتها مما نسب إليها بجلسة 31 مارس 2010، فإن المحكمة تؤكد بما لا مراء فيه انتفاء ركن الخطأ في جانب الجامعة المطعون ضدها، باعتبار أن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لا يعدو كونه إجراءً إداريا ولا يعتد به كقرار إداري، كما إنه لا يمكن القول بمسئولية الجامعة المطعون ضدها عن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لصدور قرار مجلس التأديب ببراءتها، إذ أن القول بذلك ينال من سلطة الجامعة في الكشف والتحقق عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تطرح أمامها باعتبارها جهة إدارية تتمتع بما خولها القانون من صلاحيات للقيام على حسن سير المرفق العام وضبط أدائه، وإذ انتفى ركن الخطأ في جانب الجامعة على نحو ما تقدم فإن أركان المسئولية الموجبة للتعويض تنهار تباعًا، مما يقوم معه الطلب الماثل على غير سند من القانون خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة بشأنه.