«الضرائب»: ضريبة التصرفات العقارية حاليا 2.5% مهما كان تاريخ العقود
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسري، كما هي، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء.
وقالت المصلحة إن الضريبة تسري بهذه النسبة سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالي للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وذكرت أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، بالإضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وأشارت المصلحة إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا يخضع لهذه الضريبة.
وأوضحت أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذي استثنى العقود المحررة قبل 19 مايو 2013، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه من قيمة العقد.
وتابعت: "ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسري، كما هي، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد".
جدل في البرلمان
وكانت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، شهدت قرار المجلس إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، بسبب ما أبداه النواب من ملاحظات واعتراضات بشأنه.
وكان يتضمن مشروع القانون، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها، واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير فى العقود التى وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه.
وكان قد دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة عن تلك التعديلات، قائلا: تحصيل ضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها على من البائع وفقا للعقود التى تصل لى من الشهر العقارى، مضيفا: أنا مليش أى دعوة بالمشترى، وفي حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع وليس ضد المشترى.