سقوط «عصابة مُسلحة» في مطاردة مثيرة مع الشرطة وسط الزراعات بالجيزة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بدائرة مركز أوسيم في الجيزة.
عصابة الجيزة المتورطة في ترويج الكيف
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أفراد التشكيل العصابي وأمكن ضبطهم في مطاردة مثيرة بمنطقة اختبائهم في قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز أوسيم في الجيزة، وعثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – فرد محلى – 10 خزينة آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كجم – كمية من مخدر الآيس وزنت 1٫300 كجم – كمية من مخدر الحشيش – مطحنة بودر – إسطوانة معدنية لضغط وتشكيل البودر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهم اعترف أفراد التشكيل العصابي بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتي تطلق طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
«قانون العقوبات» يجرم الاتجار وحيازة المواد المخدرة
وتجرم المادة 33 من «قانون العقوبات» الاتجار وحيازة المواد المخدرة، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.