بحجم تعاملات 7 ملايين جنيه خلال عام..
الأموال العامة تضبط موظف مكتب بريد بجنوب سيناء لتورطه قضية «فساد كُبرى»
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية من ضبط موظف بمكتب بريد بمحافظة جنوب سيناء، لاتهامه بإهدار المال العام.
تورط موظف بريد في إهدار المال العام
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (موظف بمكتب بريد في محافظة جنوب سيناء)، باستغلال موقعه الوظيفي، وطبيعة عمله فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تلقيه إيداعات نقدية تتسم بالضخامة على حسابه الشخصي بالبريد، من أشخاص مختلفة بعدة محافظات داخل البلاد.
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام الموظف عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصي لفترة زمنية، حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفيدين الحقيقين حتى لا يقومون بدفع العمولة لهيئة البريد على التحويلات، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
كما كشفت التحريات عن أن حجم تعاملات المتهم خلال عام حوالي (7.000.000 - سبعة ملايين جنيه)، فضلًا عن تربحه من أعمال وظيفته وإهداره للمال العام بما يعادل قيمته (مليون ومائتي ألف جنيه)، والتي تمثل قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التى قام بها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أسفرت عن ضبط الموظف بمكتب البريد محل الاتهام.
وبمواجهته أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التعدي على المال العام
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عدد من العقوبات لأشكال التعدى على المال العام من قبل الموظف، كما نص على عقوبة الإخلال بمهام وظيفته أو الإهمال الذى يتسبب فى أضرار جسيمة.
ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
كما نصت المادة 116 مكرر على كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
وتحدثت المادة 116 مكرر (أ) عن الخطأ الذى يتسبب فى ضرر جسيم بأموال الغير، "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 116 مكرر (ب) على، كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.