الإعدام شنقا لقاتل زوجته بمحافظة الفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد العظيم ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سعد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني،وشعبان عجمي، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لعامل لإدانته في القضية رقم 15430 لسنة 2021 والمتهم فيها بقتل زوجته هدية ع.م عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية.
بداية أحداث الواقعة
تعود أحداث القضية ليوم 17 من شهر سبتمبر من العام الماضي 2021 عندما حضر المذكور إلى مركز شرطة سنورس مصطحبا بيده سكينا، وأكد بأنه قتل زوجته لشكه في سلوكها.
انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور علي جثة زوجة تدعي "هدية" في العقد الخامس من العمر، داخل تروسيكل أحمر اللون، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم،تم نقل الجثة إلي المشرحة بمستشفي سنورس المركزي، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.
تحريات رجال المباحث حول الواقعة
وكشفت تحريات رجال المباحث أن الزوج قام باصطحاب المجني عليها وطفلته جومانا داخل تروسيكل،ثم قام بالتوقف أمام أحد المحال التجارية وتعدي علي زوجته بسلاح أبيض حتي فارقت الحياة، بسبب شكه في سلوكها.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تم إخطار اللواء ثروت المحلاوى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم بالواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت إحالة القضية إلي محكمة الجنايات التى قضت بالعقوبة المقدمة.
عقوبة القتل العمدي في قانون العقوبات
نصت الفقرة الثانية من المادة" 2344" من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.