رئيس التحرير
خالد مهران

شاب يقتل زوجته الحامل بسلاح أبيض فى حلوان

شاب يقتل زوجته الحامل
شاب يقتل زوجته الحامل

أقدم شاب يبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا مقيم بمنطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان على قتل زوجته الحامل، بتسديد 6 طعنات لها مستخدمًا سلاح أبيض "سكين كبير"، وخرج للشارع عاريًا عقب ارتكابه الجريمة، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبطه.

التفاصيل

تلقى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إخطارا من المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بقيام المدعو “محمد. ع. د”، 27 سنة، عاطل ومقيم بمساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، بقتل زوجته “نادية م.ا”، 17 سنة، بعدما سدد لها 6 طعنات مستخدمًا سلاح أبيض عبارة عن "سكين كبير".

بالانتقال والفحص، تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن سكين كبير مستخدم في الجريمة، وتبين أنه بعد ارتكابه الجريمة كان يهذى بكلمات غير مفهومة، أثناء خلع ملابسه الملوثة بالدماء أمام المارة.

الشهود

وكشفت أقوال الشهود جيران المتهم بمنطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان بالتحقيقات، عن أن المتهم مريض نفسي، وأوضح الأهالى أن الزوجة المتوفية كانت حامل في الشهر الخامس، وأكدوا حدوث مشادات ومشاجرات سابقة بين المتهم وزوجته قبل أيام من الجريمة وأن المتهم بعد ارتكابه الجريمة كان حاملًا سلاح أبيض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبدأت النيابة العامة بحلوان التحقيقات، وجارى سماع شهود الواقعة.

الرأى القانونى

وفى هذا السياق، يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أنه لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

ويقول مجدى شوشة، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أن قانون العقوبات فى المادة 62 منه نص على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.