ضبط حارس عقار وسائق لاتهامهما بهتك عرض فتاة بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط حارس عقار وسائق" توك توك" لاتهامهما بهتك طالبة بكلية الصيدلة.
بلاغ للأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بتعرض فتاة للاعتداء من قبل حارس عقار وسائق" توك توك"،
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن قيام حارس بعقار بهتك عرض طالبة بكلية الصيدلة، وتبين أن حارس عقار تقطن به الفتاة، تقابل معها أثناء عودتها وقام بابتزازها بفضح علاقتها مع أحد الشباب، واستدرجها لأعلى العقار محل سكنها وقام بهتك عرضها ثم اتصل بصديقه يعمل سائق" توك توك".
كما أوضحت التحقيقات أن الفتاة تعرضت للاعتداء، نتج عنها وجود بعض الإصابات بأماكن متفرقة بالجسم.
ضبط المتهمين
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت عرض الفتاة علي الطب الشرعي لبيان هل تعرضت للاعتداء من عدمه وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.
عقوبة هتك عرض أنثى ومواقعتها
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".