تورط محامي في واقعة تزوير خطيرة بالشرقية.. ومحكمة الجنايات تصدر حكمًا رادعًا
قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبد العظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، بأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة محامي حر بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع موظفي عمومي في تهمة تزوير محررات رسمية.
تورط محامي في واقعة تزوير
ترجع وقائع القضية رقم 7061 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة فاقوس، إلى قيام النيابة العامة بإحالة «محمد.ع.ع»، 40 سنة، محامي حر، و«أ.ع.ح» 54 سنة، و4 آخرين، بالاتفاق مع موظف عام سيء النية، في ارتكاب جريمة تزوير محررين رسميين في صحيفة الدعوى رقم 5235 لسنة 2018 صحة توقيع فاقوس، بأن قام الموظف بثبوت إعلان المدعي عليه في القضية «ط.ح» في تلك الدعوى -على غير الحقيقة- وذكر أنه تقابل معه وأعلنه بشخصه في 5 نوفمبر من عام 2018.
وثبت للنيابة العامة أن المدعي عليه توفي في 9 مارس من عام 2018، مما يكشف وجود واقعة تزوير لتوقيع المتوفي وثبوت إعلانه -على خلاف الحقيقة-
"محمد ع ع" 40 عاما محامى مقيم فاقوس، و"أ ع ح" 54 عاما للمحاكمة لقيامه مع 4 أشخاص بينهم صاحب محل ذهب وسبق محاكمتهم الجلسات الماضية لقيامهم فى غضون عام 2018 بدائرة قسم شرطة فاقوس، المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا فيما بينهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام سيء النية، وهو المتهم الخامس، في ارتكاب تزوير محررين رسميين هما صحفية الدعوى رقم، وإعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى، للمدعى عليه" ط ح".
عقوبة جريمة التزوير
وتنص المادة رقم «211» من قانون العقوبات، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما تنص المادة رقم «212» من نفس القانون، أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبيّن في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها 10 سنوات.
وجاءت المادة رقم «213» يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحولها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وتضمنت المادة «215» من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، بالحبس مع الشغل.