رئيس التحرير
خالد مهران

الدستورية: إلزام المنشأت بـ1% من أرباحها لصندوق تمويل التدريب والتأهيل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم برفض الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

المحكمة الدستورية تلزم المنشأت بـ1% من أرباحها

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة (20) منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة (27) منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وقد استهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة (28) منه.

ومراعيًا في ذلك الإلزام المالي الوارد بالنص المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.


وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي حكمها في الدعوى رقم 25 لسنة 41 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 18/3/2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

تأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد تأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.