رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح الحقوق الشرعية للزوجة في حالة الحكم بالطلاق

دار الإفتاء توضح
دار الإفتاء توضح الحقوق الشرعية للزوجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، برئاسة  الدكتور شوقي عبدالكريم علام مفتي الجمهورية، أن محكمة إطسا لشئون الأسرة تقدمت بطلب مقيد برقم 462 لسنة 2018، تطلب من خلاله بيان الحقوق الشرعية للزوجة في حالة الحكم بالطلاق.

دار الإفتاء توضح الحقوق الشرعية للزوجة

وقالت دار الإفتاء المصرية: أطلعنا على الطلب المقدم، والمتضمن: تصريح محكمة إطسا لشئون الأسرة في الدعوى رقم: 675 لسنة 2018، للاستعلام من دار الإفتاء المصرية عن بيان الحقوق الشرعية للزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وهل الشبكة وقائمة المنقولات الزوجية هي مقدم الصداق والمهر أم لا.

علما بأن الزوج هو من يشتري الشبكة وقائمة المنقولات من ماله الخاص، مع بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وبمطالعة أوراق الدعوى تبيّن أن طلبات المدعي الختامية هي الحكم بصورية مقدم الصداق الذي دون بوثيقة عقد الزواج، وصورية القائمة المحررة بينه وبين والمدعى عليها.

وأجابت دار الإفتاء المصرية: المقرر شرعا أن المرأة يجب لها نصف مهرها بالعقد الصحيح، ويجب لها باقي المهر بالدخول أو الطلاق أو الوفاة، وتجب لها نفقتها على زوجها في مقابل احتباسها له، كما يجب لها بعد طلاقها نفقة عدتها ومتعتها إذا كان الطلاق بغير رضاها ولا بسبب من قبلها.

وحول قائمة المنقولات قالت، فإما أن تكون على المتعارف عليه عقدا من عقود الأمانة يقر فيها الزوج بتسلمه المنقولات الموجودة بها من الزوجة على سبيل الأمانة للمحافظة عليها، وبهذا تعد عارية استعمال ويد الزوج عليها يد أمانة.

وأضافت دار الإفتاء، وإما أن تكون تلك القائمة هي المهر الحقيقي الذي دفعه الزوج للزوجة، ويكون المثبت في قسيمة الزواج مهرا صوريا، وقد تكون مشتركة بينهما بنسب متفاوتة، وفي هذه الحالة تكون القائمة أثرا من آثار عقد الزواج.

وأوضحت دار الإفتاء،على هذا التفصيل أنه يجري الحكم، فإن ثبت بما يثبت به الحق قضاء بالبيئات أو الشهود أن القائمة هي المهر أو جزء منه كانت كذلك، وتخرج حينئذ عن كونها دينا إلى كونها عوضا للبضع ومقابلا للتسليم، أما إن لم يثبت ذلك فإنها تكون حقا خالصا للزوجة خارجا عن دائرة المهر وأحكامه وتبقى على ظاهرها وهو كونها عقدا من عقود الأمانة وتسري عليها أحكام عقود الأمانة “.

وحول الشبكة أكدت على أن الشبكة فهي جزء من المهر؛ حيث جرى العرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر.

واختتمت الإفتاء، أما طلب بيان الرأي الشرعي في عين حالة النزاع بكون المقدم صوريا من عدمه، فهذا أمر موكول لعدالة المحكمة الموقرة.