حيثيات الحكم..
القضاء الإداري يلزم نقيب العلاج الطبيعي بإجراء انتخابات النقابة العامة والفرعية
قضت الدائرة 23 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات عن فتح باب الترشح على منصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها دعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات للانعقاد لإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، نقيبا وأعضاء، ألزمت النقابة المدعي عليها المصروفات.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن إدارة النقيب لشئون النقابة لا يعني البتة الاستئثار بالنقابة والانفراد بها والتأبيد على مقاعد إدارتها، بل يتعين أن يكون ذلك في إطار من القانون المنظم لشئون النقابة صدعا بأحكامه ونزولا على مواقيته الواردة به والتي في المقدمة منها احترام إرادة الجمعية العمومية للنقابة، ما دام كانت إرادتها تدور في عباءة القانون وستره، فهي صاحبة الحل والعقد، الماسكة على جوامع أمورها، فهي من تبقي وتعزل، وما ذلك الا إعمالا لما خولها إياه المشرع من سلطات لا تدنيها مثلها، بحسبانها سلطة لا يعلوها سلطة داخل النقابة، كما أن مبدأ تكافق الفرص لن يكون إلا بإتاحة الفرصة أمام الجميع ليتبارى كل منهم على قدم وثاق في ساحة الجمعية العمومية لعرض مشروعه الانتخابي.
وتابعت الحيثيات، أن مجلس النقابة الحالي قد جري انتخابه في شهر ديسمبر عام ٢٠١١ لمدة خمس سنوات تنتهي في ديسمبر ٢٠١٦، مما كان يستلزم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس جدد نقيبا وأعضاء، بيد أن مجلس النقابة تقاعس عن القيام بذلك وأصدر قراره بالجلسة رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٣ بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة في ذات التاريخ بمبني النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي وافقت على تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة والذي تضمن إضافة المادة (٢١ مكرر) إلى نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط الا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس".
وانقضت هذه المدة إلا أن مجلس النقابة ظل ممتنعا عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بالمحافظات.
فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 115505 لسنة 65 ق عليا، والتي قضت الدائرة الأولي فحص الطعون فيه بجلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲ بإجماع الآراء برفض الطعن، إلا أن النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي ظل مستمرا في الامتناع عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بالمحافظات، ضاربا بكل القيم والمبادئ الدستورية والقواعد القانونية وحجية الأحكام القضائية المشار إليها عرض الحائط، عابسا عنها، وهو النقيب العام الذي يتعين لموقعه في العمل العام أن يكون مثلا يحتذى به وقدوة في الانصياع لهذه القيم والمبادئ وتلك القواعد والنزول عند حجية الأحكام.
وأكدت حيثيات الحكم، أن النقيب ضرب بكل القيم والمبادئ الدستورية، ومجلسة ظل في غيه وعناده مستمرا في تقاعسه عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، مما يشكل معه هذا التقاعس قرارا سلبيا بالامتناع عن فتح باب الترشح على مقاعد مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات مخالفا للدستور ولكل قواعد وأحكام القانون مستوجبا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها دعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات للانعقاد لإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، نقيبا وأعضاء، وهو ما تقضى المحكمة به.