بعد ارتكابه 4 وقائع.. محادثات بفيسبوك وواتسآب تقود الأمن لضبط نصاب سوهاج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط نصاب سوهاج لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدره على توفير فرصة عمل لهم بالخارج، بنطاق محافظة سوهاج.
عمليات نصب وهمية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بمديرية أمن سوهاج لكشف ملابسات عدد من بلاغات المواطنين، تضرروا خلالها من اضطلاع "مجهول" بالنصب عليهم، من خلال انتهاجه أسلوبًا إجراميًا من خلال إعلانات وهميه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وتطبيق المحادثات "واتسآب"، تتضمن قدرته على توفير فرص عمل بالخارج.
وأضافت تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن هذا الأمر مكن نصاب سوهاج المتهم من استدراج ضحاياه تزامنًا مع سعيهم للبحث عن فرص عمل والتحصل منهم على مبالغ ماليه نظير إنهاء إجراءات سفرهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبه من خلال ذلك الأسلوب (4) وقائع.
وتوصلت التحريات من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث إلى تحديد هوية نصاب سوهاج مُرتكب الواقعه وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف نصاب سوهاج بمأمورية من ضباط إدارة الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول).
وتبين من خلال فحص الهاتفين وجود أثار ودلائل على ارتكاب المتهم الوقائع المشار إليها، وبمواجهته أقر نصاب سوهاج بارتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية؛ من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه؛ فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل، وسنتين على الأكثر.
كما تنص المادة رقم 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة، أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود، أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية؛ يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
فيما تنص المادة رقم 339 على أن كل من انتهز فرصة ضعف، أو هوى نفس شخص، وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت، بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.