المحكمة تكشف أسباب الحكم
القضاء الإداري يقضي بعد قبول دعوى إقامة السيدات في الفنادق بمفردهن
أودعت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى القضائية رقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية، والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ولما كان الثابت من رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى؛ ممثلًا في رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 4 سبتمبر2021، بأنه لا يوجد ثمة قرارات تمنع دخول مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن وكذلك عدم صدور ثمة قرارات أو تعليمات من الجهات الأمنية المعنية تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها أو أحد والديها أو أشقاء أو مرافق من الدرجة الأولى، في حين لم تتلق أي من إدارات وأقسام وقطاعات الجهات المعنية ثمة بلاغات تفيد تضرر سيدات سواء مصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن بأي من الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف على تاريخه.
وأوضحت أن غرفة المنشآت السياحية قالت في معرض ردها على الدعوى بموجب حافظة مستنداتها، ومذكرة دفاعها المقدمتين بج 11 نوفمبر2021، إنه " لا توجد أي قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية، بشأن المنع المشار إليه، وأن الغرفة راجعت موقف الفنادق المُرخصة والمشار إليها في الدعوى، فأفادت هذه الفنادق بعدم صحة ما ورد في الدعوى الماثلة، وأرفقت صورًا من المستندات الخاصة بالتسكين والإقامة؛ تؤكد استقبال هذه الفنادق السيدات دون سن الأربعين للإقامة، ومن مطالعة ما ورد من الجهات المعنية، وجدت المحكمة عدم وجود ثمة قرارات سواء كانت إيجابية أو سلبية؛ تشير إلى وجود منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة في الفندق، ويكون ما نكره المدعي محض قول مُرسل بلا دليل من الأوراق يؤيده وبعضده، وأن جهة الإدارة قدمت ما يفيد عكسه وينقيه.
وأكدت المحكمة أنه لا يوجد ثمة قرار إداري يمكن مجابهته ومخاصمته بدعوى الإلغاء، ويغدو الدفع المبدئي من جهة الإدارة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، قائما على سنده المبرر له قانونا وواقعا؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.