أمن القاهرة يكشف لغز سرقة أموال من داخل شركة استيراد وتصدير بالبساتين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة؛ ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة استيراد وتصدير كائنة بمنطقة البساتين جنوبي القاهرة، وتبين أن مسجلًا خطرًا وراء ارتكابها تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إخطارًا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بورود بلاغ من (مالك شركة استيراد وتصدير - كائنة بدائرة القسم) يفيد باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المكتب الخاص به بالشركة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
التحريات تكشف المتورط في سرقة الشركة بالبساتين
وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن وراء ارتكابها (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده بمنطقة سكنه بمنطقة البساتين وتبين عدم تواجده، وأسفرت عملية استهدافه عن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب واقعة سرقة شركة الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بأسلوب «التسلق»، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
واستدعت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة المجني عليه صاحب شركة الاستيراد والتصدير بمنطقة البسايتن، اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العام مباشرة التحقيقات.
وباشرت نيابة البساتين الجزئية التحقيقات مع المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة الاستيراد والتصدير بمنطقة البساتين، مع مراعاة تجديد حبسه في موعده.
عقوبة جرائم السرقة
جرائم السرقة، إحدى الجرائم التي ترتكب بشكل كبير وبتعدد التفاصيل، حيث تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما تنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
ويعاقب بالحبس مع الشغل في الحالات التالية:
• السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
• السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
• السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
• السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
• السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
• السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.