رئيس التحرير
خالد مهران

لقنوهم علقة ساخنة..

ضبط لصوص لقيامهم بسرقة عجل داخل سيارة ملاكي في الفيوم

ضبط مجموعة لصوص لقيامهم
ضبط مجموعة لصوص لقيامهم بسرقة عجل

تمكن الأهالي من ضبط مجموعة لصوص شلقيامهم بسرقة "عجل" ووضعه داخل سيارة ملاكي ناحية قرية الصالحية بدائرة مركز شرطة الفيوم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة عجل داخل سيارة ملاكي في الفيوم 

كانت البداية حينما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، بتلقيهم إشارة من شرطة النجدة من أهالي قرية الصالحية بدائرة المركز، ضبط لصوص أثناء محاولة سرقة "عجل" ووضعه داخل سيارة ملاكي والهروب به.

ضبط المتهمين

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى المكان، وتم إلقاء القبض علي المتهمين، وجرى ىصطحابهم إلى ديوان عام المركز.

تحريات رجال المباحث

وبإجراء التحريات تبيّن أن مجموعة من الأشخاص قاموا بسرقة "عجل" صغير ووضعه داخل سيارة ملاكي، إلا أن أحد الأهالي لاحظهم وقام بإستدعاء عدد من أهالي القرية وقاموا بملاحقتهم وتمكنوا من ضبطهم وتلقينهم علقة ساخنة وتحطيم السيارة، وأضافت التحريات أن الأهالي نجحوا في أخراج العجل من السيارة سالمًا وإعادته لصاحبه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون

عاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكا.

FB_IMG_1647187563199
Screenshot_٢٠٢٢٠٣١٣-١٨٠٥٤٦_Facebook
Screenshot_٢٠٢٢٠٣١٣-١٨٠٥٤٤_Facebook
Screenshot_٢٠٢٢٠٣١٣-١٨٠٥٤٠_Facebook