شروط انتداب أعضاء هيئة التدريس للجامعات الأهلية
يتساءل أساتذة الجامعات عن شروط انتداب أعضاء هيئة التدريس للجامعات الأهلية، لا سيما بعد إعداد المجلس الأعلى للجامعات، لائحة داخلية متكاملة استرشادية بشأن طرق وآليات التعامل والتنسيق بين الجامعات الحكومة والجامعات الأهلية، من خلال اللجنة التي شكلها برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة.
شروط انتداب أعضاء هيئة التدريس للجامعات الأهلية
وبحسب المجلس الأعلى للجامعات، تشمل شروط انتداب أعضاء هيئة التدريس للجامعات الأهلية، الآتي:
- يتم التعاقد مع عضو هيئة التدريس بموجب عقد محدد موقعًا من رئيس الجامعة كطرف أول ويحدد فيه المسمى الوظيفي والمؤهل الحاصل عليه والأجر الشهر.
- تقييم أداء عضو هيئة التدريس بصورة دورية عن مجمل أدائه الجامعي في الأنشطة التعليمية والبحث الأكاديمي وخدمة المجتمع والجامعة ومساهمته في الأنشطة التي تستضيفها الجامعة.
- يجوز للجامعة إنهاء التعاقد معه قبل انقضاء الستة أشهر الأولى ودون إبداء أي أسباب، ويكون قرار الجامعة بعدم تجديد التعاقد معه أو تجديد العقد لمدة لا تتجاوز 4 سنوات.
- تخطر الجامعة عضو هيئة التدريس بقرار إنهاء التعاقد معه قبل 3 أشهر من انتهاء مدة العقد.
حالات إنهاء التعاقد مع أساتذة الجامعات
وحدد الأعلى للجامعات حالات إنهاء التعاقد بموجب قرار يصدر من رئيس الجامعة، تشمل الآتي:
- تقديم عضو هيئة التدريس استقالته وفي ذلك الحالة يلزم عليه تقديمها قبل 3 أشهر من انتهاء الفصل الدراسي المتزامن مع تقديم الاستقالة.
- العجز الكامل عن أداء مهام وظيفته.
- فسخ العقد نتيجة لإجراء تأديبي حال أدين عضو هيئة التدريس بارتكابه لجريمة أخلاقية أو خيانته للأمانة أو انتهاكه للإطار الأخلاقي.
- عند انتهاء مدة التعاقد وعدم تجديده لعضو هيئة التدرييس يتلقى عضو هيئة التدريس شهرًا واحدًا من آخر راتب أساس كمكافأة نهاية الخدمة وذلك لكل سنة من سنوات التعاقد المتصلة إذا ما أمضى 4 سنوات متصلة على الأقل في الجامعة وكان حسن السير والسلوك ولم تطبق عليه أي عقوبة خلال مدة التعاقد.
- يجوز الانتداب للمشاركة في العلمية التعليمية وسائر الأنطشة الجامعية لمدة محددة بناء على اقتراح من مجلس الشئون الأكاديمية واعتماد رئيس الجامعة.
- على المنتدب التدريس للإشراف على التمارين النظرية والعلمية وورش العلم وفقا لطبيعة المقررات وتحديد الساعات المكتبية لمقابلة الطلاب والتواصل الإلكتروني معهم والمشاركة في الأنشطة الطلابية والمشاركة في تطوير البرامج الدراسية وأنشطة الجودة وما يكلف من أعمال أخرى خلال مدة التدريب.
- إذا توفي عضو هيئة التدريس المتعاقد أثناء فتنرة التعاقد مع الجامعة تسدد الجامعة مبلغ قدره 30 ألف جنيه لأرملته أو لأحد الأبناء، وفي حالة عدم وجود أرملة أو أبناء تتكفل الجامعة مباشرة بمصروفات الجانزة.