حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة السمسرة العقارية دون القيد في السجل
أوضحت النقابة العامة للمحامين، عقوبة مزاولة السمسرة العقارية دون القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو العقاريين، بالحبس سنتين وغرامة مليون جنية، وذلك لما نصت المادة (16) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، على معاقبة كل من مارس مهنة الوساطة التجارية دون أن يكون مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين حسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، بحبس سنتين وغرامة مليون جنيه.
عقوبة مزاولة السمسرة العقارية
كما نصت المادة (16) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.