دعوى قضائية تطالب بتجميد نشاط شركات الأدوية المنتهكة لحقوق العاملين
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، نيابة عن مديرة مبيعات بإحدى الشركات بدعوى قضائية أمام الدائرة السابعة، تطالب بإلغاء ترخيص شركة دواء أجنبية لانتهاكها قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية موظفيها من الفصل التعسفي، وذلك لحماية الموظفين من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لتلك الشركة الشرق اوسطية وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ تلك الشركة على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
حملت الدعوى رقم ٣٧٦٨٧ لسنة 76 قضائية، واستندت إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
يذكر أن هناك بلاغا قيد الفحص بهيئة الدواء المصرية يطالب بضم مخدر الجابابنتين - جابتين (الذي تنتجه تلك الشركة) والمنتشر بين الشباب إلى جداول المخدرات أسوة بالليرولين، البلاغ يحمل رقم 4739039.
وجاء فيه أنه انتشر بين أوساط الشباب المدمنين (وبل وفئات عديدة من الشعب) مستحضر الجابابنتين بجميع اسمائه التجارية، وأن هذا الانتشار وتحقيق المبيعات المهولة بسبب الإقبال الإدماني من قبل راغبي الكيف ومغيبي العقل تم بعد دخول مستحضر البريجابلين(ليرولين) لجداول المخدرات.
وفي البلاغ أن عدد من الشركات المنتجة قامت بتركيز جهودها على انتشار الإدمان واحلال مستحضراتها كبديل عن البيرجابلين (ليرولين) المحظور بيعه، سعيًا وراء الأموال الملوثة بدماء ودمار شباب الأمة.
وقال “سامح” في بلاغه أنه لا يجادل أحد في كون هذه المبيعات الخرافية هي مبيعات إدمانية، حيث أن المنطق الطبي والمعلومات تؤكد ان مبيعات المستحضر للمرضى الحقيقيين لا تتجاوز حدا معينا مماثلا لمبيعات الليرولين الذي يصرف بضوابط الروشتة الطبية والجدول الثالث للمخدرات، يذكر أن الليرولين تم تقييد التعامل عليه وضمه لجداول المخدرات بعد مطالبات بالتصدي لانتشاره الادماني بين فئات عدة في ٢٠١٩ بقرار وزاري صدر من وزير الصحة أصبح التعامل عليه خارج التنظيم الطبي معاقب عليه بالحبس لخمس سنوات.