مكافأة مالية للعمالة غير المنتظمة والعاملين بجامعة طنطا وهذه شروطها
قرر رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكي، صرف مكافأة مالية للعمالة غير المنتظمة والعاملين بجامعة طنطا، على أن تبلغ قيمة مكافأة الإجادة للعاملين بالجامعة 800 جنيهًا، في حين تتمثل مكافأة العمالة غير المنتظمة بالجامعة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومي، في صرف 10 بحد أقصى 400 جنيهًا.
مكافأة مالية للعمالة غير المنتظمة وللعاملين بجامعة طنطا
ويشمل قرار صرف مكافأة مالية للعمالة غير المنتظمة والعاملين بجامعة طنطا، على أن جميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإداري المتواجدين على رأس العمل.
وبحسب "ذكي"، القرار جاء دعمًا لجميع العاملين بالجامعة، وتقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في خدمة الجامعة، وتواجدهم في أقسام التعليم والمستشفيات بعد مواعيد العمل الرسمية والإضافية لفترات طويلة وبذل المزيد من الجهد وإنجاز جميع الأعمال المطلوبة على النحو المنشود.
تعيينات جديدة لرؤساء أقسام مختلف
هذا وقد أصدر رئيس جامعة طنطا، قرارات بتعيين عدد من وكلاء ورؤساء الأقسام بمختلف كليات الجامعة.
ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج وإعارة أساتذة الجامعات
وفي سياق آخر، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج وإعارة أساتذة الجامعات، من خلال اعتماد نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 (الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، والتي تشمل (إيفاد لبعثات خارجية- إشراف مشترك- مهمة علمية ما بعد الدكتوراه- بعثة للحصول على الماجستير)، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
وتقدم 282 باحثًا وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط 245 باحثًا وباحثةً، وبلغت نسبة الباحثات حوالي 39% من إجمالي الباحثين لهذا العام، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوًا فنيًا، وقد تم قبول 133 متقدمًا في مختلف أنواع الإيفاد موزعة، على النحو التالي:
- 41 بعثة خارجية.
- 21 إشراف مشترك.
- 67 مهمة علمية 4 منهم للحصول على الماجستير.
وجاءت ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج وإعارة أساتذة الجامعات، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، على النحو التالي:
أولًا: إجراءات إعارة أساتذة الجامعات
حدد قانون تنظيم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ضوابط إعارة أساتذة الجامعات، وفقًا لمواده على النحو التالي:
- تنص المادة (85) مدة الإعارة، على أن "الإعارة تتم بالجامعة لمدة عام قابل للتجديد إعتبارًا من تاريخ السفر وحتى 31 أغسطس، للمعارين للعمل بالجامعات أما المعارين للعمل بوزارات وشركات ومؤسسات فمدة الإعارة عام من تاريخ السفر والوظيفة المعار عليها العضو تكون مساوية لوظيفته بالجامعة".
- وتنص المادة (90)، على أن تكون "مدة الخدمة بالجامعة 3 سنوات، وقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية".
- تنص المادة (91)، على أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية والتفرغ العلمي على عشر سنوات".
- بينما تنص المادة (117)، على قضاء ضعف مدة الإعارة أو المهمة العلمية أو إجازة مرافقـة الزوج إذا انقطع العضو لمدة أكثر من شهر بعذر لم يقبله مجلس الجامعة.