توقفت عضلة قلبه..
طالب يعتدي بوحشية على زميله داخل مدرسة شهيرة في ديرب نجم
أمرت النيابة العامة بحبس الطفل المتعدي على الطالب "محمود" بمدرسة بديرب نجم.
ورد إلى النيابة العامة بديرب نجم بلاغا يوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس الجاري بدخول طالب بالصف الأول الثانوي عمره خمسة عشر عامًا للمستشفى يعاني من نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب إثرَ تعدي زميله عليه ضربًا بمدرسة في ديرب نجم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت ذوي المجني عليه ومدير مدرسته وبعض المعلمين بها وثلاثة طلاب من زملائه، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى تبين أنه لا يمكن استجوابه.
وتوصلت التحقيقات من حاصل أقوال الشهود إلى نشوب مشادّة بين المجني عليه وزميله المتهم الذي جاوز عمره خمسة عشر عامًا، فبادر الأخير بركل المجني عليه، فسقط على أثر ذلك ليرتطم بمنضدة ويفقد وعيه، واتخذت النيابة العامة إجراءات إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، وكلفت الشرطة بالتحري، فتوصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما روََى شهودها.
واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا المزاح مع المجني عليه، فأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
عقوبة الاعتداء على طالب
ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة"
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.