بنت القليوبية ترتكب وقائع مخجلة داخل شقة في مدينة نصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوجود بلاغ سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (المبلغة، مقيمة محل البلاغ) وبصحبتها مخدومتها (مقيمة بالقليوبية، لها معلومات جنائية)، وبسؤال المبلغة قررت بإكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية وإتهمت فى ذلك (مخدومتها سالفة الذكر) فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهة الأخيرة بما جاء بأقوال المبلغة أيدتها وإعترفت بإرتكاب الواقعة وأقرت بأنها نظرًا لطبيعة عملها كخادمة طرف المجنى عليها وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات، وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائها ( ثلاثة من أصحاب محلات المصوغات الذهبية بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمة أيدوها وأقر أحدهم بعدم علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ِ
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.