تحقيقات النيابة تكشف اعترافات مثيرة لخبيرة التغذية المزيفة
ألقت أجهزة الأمن القبض على خبيرة تغذية دعاء سهيل، فى مركزها الخاص بالقاهرة، بتهمة النصب وترويج أدوية غير مرخصة مما يضر بصحة المواطنين، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لها 15 يوما.
وبأجراء التحريات اللازمة تبين من خلالها، أن خبيرة التغذية أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كشفت التحريات أن خبيرة التغذية أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، وأوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا.
وادعت الخبيرة أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافا للحقيقة، حيث ذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسس أونلاين في مصر، وذلك للترويج للأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.
اعترافات مثيرة
اعترفت المتهمة امام النيابة إنه ا حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، لمقاومة أضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة، من خلال أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة. كما إنه ا اقرت ان لايوجد اى شكاوى من العملاء وإنه ا لم تتسبب فى ايذاء اى شخص بل بالعكس إنه ا ساهمت فى انقاص وزنهم بشكل كبير وان لا توجد ان اضرار للمواد المستخدمة وإنه ا تنتظر نتايج التحاليل كما إنه ا أكدت نفت تهمة الغش والتدليس، وقرر قاضي المعارضات تجديد الحبس 15 يوما على ذمة القضية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل لمرتكبى جرائم النصب ونصت المادة على أن من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع