بيان جديد من الإفتاء بشأن قيمة زكاة الفطر والحد الأدنى للفدية
قالت دار الإفتاء المصرية إن قيمة الفدية وقيمة زكاة الفطر الحد الأدنى لزكاة الفطر ١٥ جنيهًا عن الفرد، الحد الأدنى للفدية عن من لا يستطيع الصوم مدى الحياة ١٠ جنيهات عن اليوم.
كيفية إخراج زكاة الفطر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي يوم من أيام رمضان؟
وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذا السؤال المهم مرتبط بالسؤال الآخر المثير للجدل كل عام، وهو حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة أم عبارة عن حبوب.
وذكر أن هذا السؤال مهم جدا وهو مرتبط بكيفية إخراج زكاة الفطر عبارة عن مال أو حبوب، منوها أننا لا بد أن نعيش الزمن الذي نعيش فيه وأحكامه ونستحضر الأحكام التي كانت في عهد رسول الله.
وأشار إلى أن أصحاب سيدنا رسول الله في زمانهم كانت احتياجات الإنسان عبارة عن طعام وشراب، ولذلك شرعت زكاة الفطر من غالب قوت البلد لأنه بالحبوب يستغني بهم الفقير.
وتابع: أما الآن في العصر الحديث أصبحت الأموال هي التي تحقق الغنى، ولو أننا قلنا أن وقت إخراج زكاة الفطر في وقت الوجوب على ما قرره الفقهاء، ما بين صلاة المغرب وما بين صلاة العيد عند الشافعية، ما بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد عند الأحناف، فقد حققنا معنى الغنى عند الفقير، ليكون عنده ما يكفيه من الطعام والشراب يوم ليلة، وهذا هو المقصود في عصرهم.
وأوضح، أننا لما رأينا حال الناس الآن وجدنا أن استغناء الناس يكون بالأموال الآن، واستعنا بفتوى للإمام أبي حنيفة يقول فيها بجواز إخراج زكاة الفطر مالا عوضا عن الحبوب.
وتابع: لو عزمنا العهد على إخراج زكاة الفطر مالا أو نقودا، بدلا من الحبوب، فهنا لا بد أن ننظر في وقت الإخراج، فلا يمكن للفقير أن يستغي بالمال ما بين صلاة المغرب آخر يوم من رمضان وما بين صلاة العيد، على رأي الشافعية، وما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد عند الأحناف، لأن الفقير سيحتاج المال لشراء ملابس لأولاده ليوم العيد، ولذلك نستعين بالفتاوى التي قالت بجواز إخراج زكاة الفطر مالا من أول يوم من رمضان أو العشر الأواخر، لأن هذا هو الذي يحقق الغنى للفقير في هذا العصر الذي نعيش فيه.