بحوزته 6 كارنيهات منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية..
حالة اشتباه تقود أمن القاهرة لضبط مزور لارتكابه جريمة خطيرة بوسط البلد
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل يستقل سيارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل لاتهامه بارتكاب جريمة انتحال صفة موظف بجهة حكومية.
تورط عاطل فى ارتكاب جريمة انتحال صفة
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، اشتبهت القوة فى إحدى السيارات؛ وباستيقافها، وسؤال قائدها عن التراخيص، ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب لذات الجهة بإسمه.
وتبين من خلال استكمال الفحص أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وعثر بحوزته على (6 كارنيهات باسمه منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – 2 كارنيه باسم والده منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وجميعهم "مزورين").
كما تبين من خلال فحص السيارة قيادته أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها "مزيفة" وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مقيدة باسمه "منتهية التراخيص"، وبتفتيش السيارة؛ عُثر بداخلها على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة محل الضبط وبها تلاعب بالحروف المدونة عليها - لوحات معدنية مزيفه - ٤ لوحات بلاستيكية مزيفين بعدة أرقام مختلفة مثبت عليهم شعارات لجهات حكومية – جهاز اتصال لاسلكى "ووكى توكى").
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه جريمة انتحاله الصفة المشار إليها، كما أقر بقيامه بإصطناع وتزوير الكارنيهات المضبوطة بحوزته باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة اسكنر بمسكنه، وأضاف بحيازته لباقى المضبوطات.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه، بمأمورية وبتفتيش المسكن تم ضبط طابعه ألوان والمستخدمة فى عملية التزوير، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة انتحال الصفة في قانون العقوبات
حدد قانون العقوبات فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، حيث نصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وتنص المادة 155 من القانون تنص على أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
كما تنص المادة 156 على أنه كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وتعاقب المادة 157 بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كما تعاقب المادة 158 بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
وتنص المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.