بعد رحيل رجائي عطية تفاصيل صراع المحامين على مقعد النقيب
شهدت النقابة العامة للمحامين، صراعًا كبيرًاعلى مقعد النقيب بعد رحيل النقيب السابق رجائي عطية، حيث تستعد النقابة لعقد جمعية عمومية لاختيار نقيب المحامين الجديد، حيث ينص القانون على عقد الانتخابات خلال 60 يومًا من شغر منصب النقيب في حالات الطوارئ.
إعلان محمد جلال الترشح لمقعد النقيب
وفي هذا الإطار، أعلن المحامي محمد جلال، المحامي بالنقض، نيته الترشح لخوض الانتخابات المرتقبة على منصب نقيب المحامين، بعد وفاة النقيب الراحل رجائي عطية، متوعدًا بربط المعاش بالتأمينات الإجتماعية للدولة بما يوفر معاشا للمحام لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، وتفعيل الحصانة المهنية للمحامين، وتحديد المكافأة السنوية لشباب المحامين بما لا يقل عن ألفي جنيهًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية كل سنة.
وأضاف محمد جلال، توفيق أوضاع المحامين المشتغلين اثناء حياتهم بتقديم ادلة اشتغال عن كل سنة وعرضها علي لجنة قيد ومناقشة المحام فيها اثناء حياته بصرف المعاش بالكارنيه بعد تقديم ادلة الاشتغال عن كل سنة اثناء حياتهم وصرف المعاش في خلال شهر من الوفاة، وصرف منحة قدرها عشرة آلاف جنيه لحين صرف المعاش وتشكيل لجنة لعمل إعلام الوراثة دون مقابل وصرف المعاش دون ارهاق للورثة، وصرف معاش الدفعة الواحدة مبلغ وقدره 150 ألف جنيهًا مصريًا.
ترشيح محمد البرديسي لمقعد النقيب
هذا وقد أعلن محمد البرديسي، المحامي بالنقض، نيته الترشح علي مقعد النقيب، متوعدًاعدة أمور من بينها تفعيل نص المادة 60 من قانون المحاماة والخاصة تعيين مستشار قانوني في الشركات، تفعيلًا فعليًا لا شكليًا، وتكوين لجنة لإعداد وصياغة قانون المحاماة بما يتلائم مع كيان أعرق نقابة وهي نقابة المحامين مع الوضع في الاعتبار بأن جميع المواد التي سيشملها القانون الجديد بعد تعديله ستكون نافذة في مواجهة الكافة فعليًا لا شكليًا ومنها المواد الخاصة بحصانة المحامي وكذلك الخاصة بحق المحامين في النسبة المقررة في القانون للنيابات وكذلك نسبة المحامين للعمل كقضاة سواء بالمحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو النقض.
وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث إن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنًّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ60 يومًا من شغر موقعه.
وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مقعد النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.